السيد محمد الروحاني

300

المسائل المنتخبة

أحكام الضمان ( مسألة ) 860 : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون . ( مسألة ) 861 : يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس ، ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون ، فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح . ( مسألة ) 862 : لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون . ( مسألة ) 863 : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة ودينارا ، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان . ( مسألة ) 864 : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .