السيد محمد الروحاني
293
المسائل المنتخبة
للدائن أن يطالب المديون قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت أراد . ( مسألة ) 827 : يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن حيث يكون له حق المطالبة إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى . ( مسألة ) 828 : إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء . ( مسألة ) 829 : من لا يتمكن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على الكسب اللائق بحاله كان عليه أن يكتسب ويؤدى دينه على الأظهر . ( مسألة ) 830 : من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس منه ، يلزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه . وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي . ( مسألة ) 831 : إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن والورثة حينئذ شئ من التركة . ( مسألة ) 832 : إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين . ( مسألة ) 833 : إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه ، ولا يجب عليه ذلك . ( مسألة ) 834 : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات