السيد محمد الروحاني

291

المسائل المنتخبة

الوكالة - كموت الحيوان الذي وكل في بيعه - . ( مسألة ) 821 : لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به . ( مسألة ) 822 : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ، ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ، وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه . ( مسألة ) 823 : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب ، فلبسه ثم باعه ، صح البيع .