السيد محمد الروحاني

283

المسائل المنتخبة

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ، وكان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير ، بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز . ( مسألة ) 786 : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال . ( مسألة 787 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح ، فالظاهر بطلان المعاملة ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به . ( مسألة ) 788 : عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص . ( مسألة ) 789 : يجوز للعامل - مع إطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه مصلحة ، من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . ( مسألة ) 790 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .