السيد محمد الروحاني
265
المسائل المنتخبة
أحكام الصلح الصلح : هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين أو حق بعوض ، وفي كونه صلحا إذا كان مجانا إشكال . ( مسألة ) 711 : يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر . ( مسألة ) 712 : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه . ( مسألة ) 713 : لو تصالح مع الراعي ، بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، وكذلك لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن - غير المقيد بالدهن المأخوذ منها - صحت الإجارة أيضا . ( مسألة ) 714 : إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى القبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول . ( مسألة ) 715 : لو علم المديون بمقدار الدين - ولم يعلم به الدائن - وصالحه بأقل منه ، لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .