السيد محمد الروحاني
255
المسائل المنتخبة
4 - تدليس أحد الطرفين ، بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى : خيار التدليس . 5 - أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل ، أو لا يكون المال بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ، ويسمى : خيار تخلف الشرط . 6 - أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ، ويسمى : خيار العيب . 7 - أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا : خيار تبعض الصفقة . 8 - أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا : خيار الرؤية . 9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ، ولو كان المبيع مما يفسد في يومه - كبعض الفواكه - فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا : خيار التأخير . 10 - إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا : خيار الحيوان . 11 - أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي