السيد محمد الروحاني
253
المسائل المنتخبة
الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما - مما يباع بالكيل أو الوزن - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به . ( مسألة ) 660 : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس . ( مسألة ) 661 : لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه . ( مسألة ) 662 : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين فيما إذا رضي المشتري به . ( مسألة ) 663 : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به . ( مسألة ) 664 : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك ، بطل البيع على الأحوط . بيع النقدين ( مسألة ) 665 : لا يجوز ولا يصح بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .