السيد محمد الروحاني

251

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 655 : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ - كنصف العشر مثلا - على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة على المشهور ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له : أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس . ( مسألة ) 656 : إذا باع شيئا نسيئة ، وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا ، لا بأس به . بيع السلف بيع السلف : هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ، فلو قال المشتري للبايع : أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ، وقال البايع : قبلت ، أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال : بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر ، فهذه المعاملة صحيحة . ( مسألة ) 657 : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ، والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود . شرائط بيع السلف ( مسألة 658 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :