السيد محمد الروحاني
249
المسائل المنتخبة
كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه . عقد البيع ( مسألة ) 646 : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا . بيع الثمار ( مسألة ) 647 : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب ، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن الأولى حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها ، أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو يبيع ثمر أكثر من سنة ، وأما بيعها قبل الظهور فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد . ( مسألة ) 648 : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من التمر . والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل - أيضا - بثمره .