السيد محمد الروحاني
248
المسائل المنتخبة
إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة . ( مسألة ) 640 : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك الكيل . ( مسألة ) 641 : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط ، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما . ( مسألة ) 642 : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط ، وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذ لا مانع من بيعه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان . ( مسألة ) 643 : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس - إذا بقي الوقف على حاله - ، جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى المقصود الواقف . ( مسألة ) 644 : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه . ( مسألة ) 645 : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا