السيد محمد الروحاني
247
المسائل المنتخبة
التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي ، أو مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه . ( مسألة ) 637 : إذا بيع المال المغصوب ثم إجازة المالك صح ، والظاهر كون المال ومنافعه من حين الإجازة للمشتري ، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك . شرائط العوضين ( مسألة ) 638 : يشترط في العوضين خمسة أمور : الأول : العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن ، أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة عند المشهور . الثاني : القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح وإن انضم إليها ما يتمكن من تسليمه ، نعم يصح بيع الضميمة بشرط كون الدابة له إن ظفر بها . الثالث : معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات على المشهور . الرابع : أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها . الخامس : أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية . ( مسألة ) 639 : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد