السيد محمد الروحاني

246

المسائل المنتخبة

الرابع : القصد ، فلا يصح بيع المجنون ، والسفيه ، والهازل . الخامس : الاختيار . السادس : ملك العقد . وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية . ( مسألة ) 632 : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن إذن له الولي ، نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي ، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البايع أو المشتري . ( مسألة ) 633 : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله وجب رده إلى وليه ، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه ، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه ، أو استرضاؤه ، فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه . ( مسألة ) 634 : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة . ( مسألة ) 635 : لا يصح بيع مال الغير فضولا ومن دون إجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح . ( مسألة ) 636 : يجوز للأب والجد - من جهة الأب - أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين - عند عدم