السيد محمد الروحاني
241
المسائل المنتخبة
2 - بيع المال المغصوب . 3 - بيع ما لا مالية له - كالحشرات - . 4 - بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام - كآلات القمار واللهو - . 5 - المعاملة الربوية . 6 - المعاملة المشتملة على الغش ، وهو : مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام - كمزج الدهن بالشحم - ، ففي النبوي : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ما كره ، وفي آخر : من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه . ( مسألة ) 608 : لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره ، ويجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة - كالمأكول الذي يباع للأكل - ، نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك - كاللباس المتنجس - وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة . ( مسألة ) 609 : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على البائع - على الأحوط - الاعلام بنجاسته إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة ، أو كان معرضا لتنجيسه . ( مسألة ) 610 : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله ، ويلزم على البائع إعلام المشتري بالحال . ( مسألة ) 611 : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من