السيد محمد الروحاني

230

المسائل المنتخبة

زيادته المنفصلة فتدخل في الأرباح ، وكذا الزيادة المتصلة إن أمكن تبديلها بحيث لا تختل استفادته من رأس المال ، وإلا فلا خمس فيها . ( مسألة ) 575 : من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال بها وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية إن كانت زائدة عن حاجته في إعاشة نفسه وعياله . ( مسألة ) 576 : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش ، جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته ، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا . ( مسألة ) 577 : بدء السنة أول ظهور الربح ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس . ( مسألة ) 578 : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح - كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه - لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح - كأن كانت عنده دار لسكناه - لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن . ( مسألة ) 579 : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرسا لركوبه ، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه وإن كان أحوط .