السيد محمد الروحاني

225

المسائل المنتخبة

بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد . ( مسألة ) 566 : يعتبر في وجوب الخمس - فيما يستخرج من المعادن - بلوغه النصاب الأول - خمسة عشر مثقالا صيرفيا - من الذهب المسكوك ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية ، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة . ( مسألة ) 567 : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الاخراج وتصفيته ، مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك ، وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا ، وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالا . الثالث : الكنز ، فعلى واجده أن يخرج خمسه ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ، وأما في غيرهما فوجوب الخمس فيه من جهة الكنز إشكال ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة ، وتستثنى منه أيضا مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن . ( مسألة ) 568 : إذا وجد كنزا وظهر من القرائن أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم يعرف المالك ، أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما - بمعنى عدم وجود له ولا لوارثه - فالأظهر أن