السيد محمد الروحاني

217

المسائل المنتخبة

والخادم - إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ، ولم يعدوا من عائلة المستأجر ، وأما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم . ( مسألة ) 551 : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له . ( مسألة ) 552 : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يكن عنده إلا صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم ، والأحوط أن يعطيها إلى فقير غيرهم عند انتهاء الدور ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه . مقدار الفطرة ونوعها : يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير ، أو التمر أو الزبيب - الكشمش - والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ، ونحوها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأول إذا كانت من القوت الغالب ، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه . ومقدار الفطرة صاع ، وهو أربعة أمداد ، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا . ( مسألة ) 553 : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ، ويجوز