السيد محمد الروحاني

213

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 538 : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله ، لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج . ( مسألة ) 539 : لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة . السابع : سبيل الله : كتعبيد الطرق ، وبناء الجسور ، والمستشفيات ، وملاجئ للفقراء ، والمساجد ، والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من المصالح العامة ، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به ، إشكال . الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع ماله الذي في بلده أو إيجاره ، ويعتبر فيه - أيضا - أن لا يكون سفره في معصية ، فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة . ( مسألة ) 540 : يعتبر في مستحق الزكاة أمور : 1 - الايمان ، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم ، ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله ، ولا فرق في المؤمن بين الكامل بالعقل والبلوغ وغيره ،