السيد محمد الروحاني

201

المسائل المنتخبة

2 - السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة . نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع ، ولا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة . 3 - بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه . ( مسألة ) 506 : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي مشكل ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة . ( مسألة ) 507 : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل - زائدا على ما ذكر - أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها ، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوما أو يومين وجبت فيها الزكاة على الأحوط . ( مسألة ) 508 : في الغنم خمسة نصب : 1 - أربعون ، وفيها شاة . 2 - مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . 3 - مائتان وواحدة ، وفيها ثلاثة شياة . 4 - ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة . 5 - أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، ولا شئ في ما بين النصابين . والأحوط وجوبا في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا .