السيد محمد الروحاني

192

المسائل المنتخبة

بين الأمور المذكورة على الأحوط ، وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه . ( مسألة ) 492 : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان - وهي صائمة - وجبت عليه كفارتان ، وعزر بخمسين سوطا ، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، وعلى كل منهما كفارة واحدة . ( مسألة ) 493 : من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه الامساك بقية النهار ، ولا يجوز له ارتكابه ثانيا ، لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الافطار ، ولا تتعدد بتعدده إلا في الجماع ، فإنه تجب الكفارة به ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره ، فلو أفطر بالأكل متعمدا ، ثم جامع ، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان ، والاستمناء في حكم الجماع على الظاهر . ( مسألة ) 494 : من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال . ( مسألة ) 495 : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر على الأظهر ، فلو ارتمس في الماء عمدا - مثلا - باعتقاد أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة ، هذا فيما إذا لم يعلم بحرمته ، وإلا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضا ، فلو كذب على الله تعالى متعمدا عالما بحرمته معتقدا عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة على الأحوط كما إذا كان عالما بالحكم ، ولا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .