السيد محمد الروحاني

180

المسائل المنتخبة

لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه . 6 - الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم . ( مسألة 447 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين القصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم . ( مسألة ) 448 : يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في الشرط الثامن للتقصير صفحة : ( 158 ) وما بعدها . ( مسألة ) 449 : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال إن لم يكن ناويا للسفر من الليل ، وأما إذا كان ناويا من الليل فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه ، وأما إذا سافر قبل الزوال ، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص ووجوب القضاء ، وأما إذا لم يكن نواه ليلا واتفق له السفر قبل الزوال ، فالأحوط له أن يتم صومه ثم يقضيه . ( مسألة ) 450 : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور : 1 - أن يرجع إليه بعد الزوال ، فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة . 2 - أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره ، فلا يجب عليه الصوم أيضا .