السيد محمد الروحاني

169

المسائل المنتخبة

أصله - كالظهرين أو العشائين من يوم واحد - وأما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه . ( مسألة ) 421 : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه وإن كان أحوط . ( مسألة ) 422 : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد - كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والاخفات إذا كانت إحديهما إخفاتية والأخرى جهرية . ( مسألة ) 423 : وجوب القضاء موسع ، فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة . ( مسألة ) 424 : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت ، وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة ، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ، ولا تزاحمها الفائتة . ( مسألة ) 425 : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول .