السيد محمد الروحاني
145
المسائل المنتخبة
الإمام ، وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه ، فيضر بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها . ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في موارد : منها : الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما . ومنها : صلاة العيدين . 2 - تعين الإمام لدى المأموم ، ويكفي تعينه إجمالا ، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه . مسألة 352 : إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع في جماعته ما يبطل الصلاة ، وإن كان عادلا صحت جماعته مطلقا . مسألة 353 : لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر ، إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته ، وفي مثله جاز للمأمومين تقديم إمام آخر من المأمومين وإتمام الصلاة جماعة . 3 - استقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر . 4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها . 5 - نية المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته على الأحوط ، ولا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا كان لحاجة ، وإن لم تصل إلى حد الضرورة .