السيد محمد الروحاني

142

المسائل المنتخبة

إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلوات الاستسقاء ، والعيدين ، فإن الجماعة مشروعة فيها . مسألة 350 : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه . مسألة 351 : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - ، وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأموما أن يعيد صلاته إماما ، ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين ، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر ، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، نعم لا بأس بالإعادة رجاء . شرائط الإمامة : تعتبر في الإمامة أمور : 1 - بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا ، نعم لا بأس بإمامته للصبيان تمرينا . 2 - عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان إدواريا ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته . 3 - إيمانه وعدالته ، وقد مر تفسيرها في المسألة : ( 20 ) ، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان ، وبشهادة عدلين ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ، بل بشهادة مطلق الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان ، بل يكفي الوثوق الحاصل من أي سبب كان .