السيد محمد الروحاني

139

المسائل المنتخبة

بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر ، وإن كان الأحوط رعايتها . مسألة 340 : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به . ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما وإن كان بعد خروج الوقت . مسألة 341 : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو ، وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلا إذا علم أنه سلم في غير موضعه ولم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين ، أو احتمل أنه تكلم أيضا ، لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة . مسألة 342 : إذا شك في الاتيان بشئ من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه ، وإلا لم يعتن به . مسألة 343 : إذا شك ولم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده . وإذا علم أنه أتى بثلاث لم يقدح على إشكال ضعيف . مسألة 344 : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو ، فإن أمكنه التدارك - بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل - لزمه التدارك ، وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد .