السيد محمد الروحاني

135

المسائل المنتخبة

مسألة 324 : من أتى بشئ من المنافيات - قبل صلاة الاحتياط - لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط . مسألة 325 : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض . مسألة 326 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - أن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته ، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة . مسألة 327 : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان شكه بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، أو بعد فوت الموالاة لم يعتن بشكه ، وإلا لزمه الاتيان بها . مسألة 328 : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط فالأحوط وجوبا أن يستأنفها إن كان الشك قبل الاتيان بالمنافي ، وإلا فيعيد أصل الصلاة . مسألة 329 : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة . مسألة 330 : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية ، ولا بد - حينئذ - من إعادة أصل الصلاة ، ولا