السيد محمد الروحاني
131
المسائل المنتخبة
مسألة 318 : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني . وعلى الجملة ، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلا إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية ، عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة ، بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته . الشكوك التي لا يعتنى بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع : 1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر ، وأما إذا شك في صحة الجزء بعد الفراغ منه وقبل الدخول في الجزء اللاحق فلا بد من الاعتناء بالشك ، بل قد يجب الاعتناء به بعد الدخول أيضا ، وقد مر تفصيله في المسألة : ( 315 ) . 2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس .