السيد محمد الروحاني
128
المسائل المنتخبة
كالمنذور ، ولا يتعدى من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل . التاسع : التأمين ، عامدا في غير حال التقية ، ولا بأس به معها أو سهوا . والتأمين هو : قول ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة ، ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية . العاشر : الشك في عدد الركعات ، على تفصيل سيأتي . الحادي عشر : أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئا متعمدا ، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه . نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية على الأحوط . أحكام الشك في الصلاة مسألة 312 : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت . مسألة 313 : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - لزمه الاتيان بها ، والأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة . ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها . مسألة 314 : من شك في الاتيان بالظهرين - ولم يبق من الوقت إلا مقدار