السيد محمد الروحاني
125
المسائل المنتخبة
مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا : الأول : أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها ، - على التفصيل المتقدم في المسائل المرتبطة بها - . الثاني : أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة ، ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ، ولا بين الاختيار والاضطرار ، وقد تقدم في صفحة : ( 67 ) وما بعدها حكم دائم الحدث ، وفي المسألة : ( 305 ) حكم ناسي السلام حتى أحدث . الثالث : التكفير في الصلاة ، وهو أيضا مبطل لها - حال الاختيار - إذا كان بقصد الجزئية ، وإلا فالأحوط الاتمام ثم الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، سواء أكان بقصد الجزئية أم لم يكن كذلك ، ولا بأس به حال التقية . والتكفير : هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه . الرابع : الالتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن أو بالوجه فقط ولو سهوا أو قهرا من ريح أو نحوها . وتفصيل ذلك أن الالتفات إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا ، ولا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة ، ولكنه مكروه ، وإذا كان كثيرا ، فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو يزيد