السيد محمد الروحاني

111

المسائل المنتخبة

دخل في الجزء الذي بعدها ، بأن دخل في القنوت مثلا - لم يعتن بالشك في بعض الموارد ، كما تقدم في المسألة : ( 250 ) ، وإذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الجزء اللاحق لم يعتن به ، وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمت عليه القراءة . مسألة 276 : إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن بالشك ، وإذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها ، أو كان في آخر الآية وشك في أولها ، فعدم الاعتناء بالشك مشكل . الرابع : في الركوع : وهو من الأركان أيضا ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا ، وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا على الأحوط ، إلا في صلاة الجماعة - على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - . ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمس ركوعات - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى - . واجبات الركوع : تجب في الركوع أمور : الأول : أن يكون الانحناء بقصد الركوع بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة في مستوي الخلقة ، ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقة .