السيد محمد الروحاني
109
المسائل المنتخبة
مسألة 265 : الأحوط أنه يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر ، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، وأن يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة . ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما ، والأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي . مسألة 266 : يستحب للمصلي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة الجهر . مسألة 267 : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته . وإن كان الأحوط الأولى الإعادة ، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب إعادة القراءة . مسألة 268 : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف وبالتلقين ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار . مسألة 269 : يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع ، والأحوط لزوما للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح ، ويتعين الخفوت في هذه الركعات . والأحوط وجوبا أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد . ويجزئ في