السيد محمد الروحاني

102

المسائل المنتخبة

1 - ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم وإن لم يسمع . 2 - ما إذا دخل المسجد للصلاة - جماعة أو فرادى - والجماعة قائمة ، أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، وصحة الصلاة جماعة ، وكونهما أدائيتين ومشتركتين في الوقت ، وكونها بالأذان والإقامة . 3 - المشهور أنه إذا سمع أذان وإقامة غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن أذانه وإقامته ، هذا إذا سمع تمام الفصول ، وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وإن سمع أحدهما لا يجزي عن الآخر . مسألة 238 : يسقط الأذان - عزيمة - للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب . مسألة 239 : يستحب في الأذان والإقامة الطهارة ، والقيام ، والاستقبال ، بل الظاهر اشتراط الإقامة بالطهارة والقيام والاستقبال والاستقرار ، ولا بأس بالتكلم في أثنائها وإن كان مكروها ، وتشتد كراهته بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة ، إلا فيما يتعلق بالصلاة . أجزاء الصلاة وواجباتها الصلاة لها أحد عشر جزءا : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، وتأتي أحكامها في ضمن فصول :