حسن بن زين الدين العاملي

8

منتقى الجمان

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتكف بمكة تصلى في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند . محمد بن علي بطريقه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف يجامع ، قال إذا فعل ذاك فعليه ما على المظاهر ( 3 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما اعتزال النساء فلا ( 4 ) ورواه الشيخ في الكتابين ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه واتفق في نسخ الكافي التي رأيتها وفي التهذيب إسقاط الرواية عن الحلبي من السند ، ولا ريب أنه سهو وفي الاستبصار أورده تأمل فأصلحناه منه . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

--> ( 1 ) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 5 . ( 2 ) في الاستبصار باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف تحت رقم 9 وفى التهذيب 24 من اعتكافه . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2102 ، ويدل بظاهره على أن كفارة الجماع في الاعتكاف مرتبة . ( 4 ) الكافي أول باب الاعتكاف ، والمراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة . والمكالمة والجلوس معه . ( 5 ) أول باب اعتكاف تهذيبه والخامس من باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف من استبصاره .