حسن بن زين الدين العاملي

65

منتقى الجمان

وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج ، فإن عتق أعاد الحج ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ( 2 ) وأورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ( 3 ) عن معاوية بن عمار ولعله على سبيل التعليق عنه ، وإن كان غير معهود منه فيكون من الصحيح أيضا ، لأن طريقه إليه في الفهرست " عن جماعة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ابن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار " . صحر : محمد بن علي ، عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال : تجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر أن ثواب العتق وثواب الحج ( 3 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 8 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 2892 . ( 3 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 13 وفى الاستبصار آخر باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2891 . ( 5 ) التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 11 .