حسن بن زين الدين العاملي
40
منتقى الجمان
قال : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أما شئ يأكله الإبل به بأس أن تنزعه ( 1 ) قال الشيخ - رحمة الله - : يعنى لا بأس أن تنزعه الإبل لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شائت كما يدل عليه حديث يأتي ، وهذا التوجيه حسن ، وينبغي أن يعلم أن الضمير في سألنا لجميل بن دراج ، ومحمد بن حمران وكان ينبغي معه أن يقال " قالا " لكن هكذا وقع في نسخ التهذيب التي رأيتها وربما أوهم غير الممارس كون العطف في عبد الرحمن على " جميل ، وليس كذلك ، فإن ابن أبي نجران من طبقة الحسين بن سعيد ، وروايته عنه ، عن محمد بن حمران موجودة على سبيل الانفراد في بعض الأسانيد ( 2 ) أيضا لكنها قليلة واشتراك جميل ومحمد بن حمران في الرواية كثير . وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ( 3 ) . ورواه الكليني في الحسن ( 4 ) والطريق " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ، فقال : لا تمس أيدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ( 5 ) قلت : رعاية الطبقات تنكر رواية موسى بن القاسم هذا الخبر عن أبان بن عثمان بغير واسطة وإن وجد مثلها في عدة طرق أخرى ، فإن السبب
--> ( 1 ) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 241 . ( 2 ) الذي يحضرني من ذلك اسناد مضى في كتاب الصلاة في باب صلاة الآيات ( منه - قدس سره - ) ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 242 . ( 4 ) في الكافي باب شجر الحرم تحت رقم 5 . ( 5 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 107 .