حسن بن زين الدين العاملي
38
منتقى الجمان
تشترى به علفا لحمام الحرم ( 1 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها . وقصصناها ؟ فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ( 3 ) . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران ( 4 ) . وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ( 5 ) . وبطريقه ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 7 . ( 2 ) المصدر الباب تحت رقم 22 ، وقوله " قصصناها في المصدر " قصيناها " وقال العلامة المجلسي أصله " " قصصناها " فأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت . ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2378 و 2381 . ( 5 ) و ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2385 و 2380 .