حسن بن زين الدين العاملي

572

منتقى الجمان

عبد الله بن المغيرة وفي المتن ( يتوخاه ويحسب ) وظاهر أنه المناسب والتصحيف في مثله قريب . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ليلة القدر فقال : التمسها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين ( 2 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر . ( 3 ) وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ، فقال : من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره . وسألته عن القيام فقال : يقوم في أوله وآخره ( 4 ) . وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمنة لذكر الغسل في ليالي شهر رمضان . [ تم الجزء الثاني من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ، ويليه الجزء الثالث ، أوله " باب الاعتكاف " إن شاء الله ، ولله الحمد أولا وآخر ]

--> ( 1 ) - الاستبصار باب تحريم صوم أيام التشريق تحت رقم 1 ، والتهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم 3 . ( 2 ) - الكافي باب في ليلة القدر تحت رقم 1 . ( 3 ) - المصدر باب صوم الوصال وصوم الدهر تحت رقم 3 . ( 4 ) - المصدر باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 3 .