حسن بن زين الدين العاملي

568

منتقى الجمان

من واضح الصحيح والاخر مشهوري ، والصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 1 ) أيضا وسنوردهما إن شاء الله هناك ، فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف . ثم إنه يستفاد من الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها أن في إسناده الحديث الحسن ومتنه غلطا ، وهو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين وإنما حقه العيد ، وقد اتفقت فيه نسخ الكافي . وأما الاسناد فالصواب فيه ( عن أبان بن عثمان ) لا ( ابن تغلب ) ووجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات . ( باب نوادر الصوم ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه إثم ؟ فإن قال : لا ، فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإن على الامام أن ينهكه ضربا ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 5212 و 5213 . ( 2 ) - الكافي باب صوم الوصال تحت رقم 2 . ( 3 ) - الكافي باب من أفطر متعمدا من غير عذر تحت رقم 5 . ونهكة - كسمعه - ينكهه نهكا : أي بالغ في عقوبته .