حسن بن زين الدين العاملي

562

منتقى الجمان

عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهر أن متتابعان والمتتابع ( 1 ) أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ، ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا يتابع فليعد الصوم كله . وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ولا يفصل بينهن ( 2 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ؟ قال : يبني عليه ، الله حسبه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، فإنها قضتها ثم من الحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك ( 3 ) . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ( 4 ) . وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها ( 5 ) . صحر : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال :

--> ( 1 ) - كذا في نسخ الكتاب وبعض نسخ المصدر وفي المصدر المطبوع ( والتتابع ) ( 2 ) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 29 وفيه ( ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات - الخ ) . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 32 و 33 . ( 5 ) - التهذيب باب زيادات صيامه تحت رقم 84 .