حسن بن زين الدين العاملي
548
منتقى الجمان
حيث أخل بذكر فوات شئ من صوم شهر رمضان . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه ، قال : اقضه في الحجة واقطعه إن شئت ( 1 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الاخر ( 2 ) صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد م طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول ، لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاء ( 3 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجل ( 4 ) . وروى الشيخ الخبر الأول ( 5 ) من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي الكتابين ( عن محمد بن مسلم قال : سألتهما ) وفيهما ( حتى أدركه شهر
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1995 . ( 2 ) - المصدر ( رمضان الاخر ) . ( 3 ) - الكافي باب من توالى عليه رمضانان تحت رقم 1 ، وفيه ( مدا ) . ( 4 ) - الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان تحت رقم 1 . ( 5 ) - التهذيب باب من أسلم في شهر رمضان تحت رقم 17 وفي الاستبصار باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر تحت رقم 1 .