حسن بن زين الدين العاملي

518

منتقى الجمان

ذلك إليه هو أعلم بنفسه ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ( 2 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ( 3 ) . ( باب منع النفاس والحيض من الصوم ) صحي : محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سئل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ( 4 ) . صحر : وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث ( 5 ) . وروى الكليني الخبر الأول ( 6 ) بإسناد مشهوري الصحة رجاله : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام - وساق الحديث إلى أن قال : ( وتقضي ذلك اليوم ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر تحت رقم 1 . ( 2 ) - التهذيب باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار تحت رقم 1 . ( 3 ) - الكافي باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر فيه تحت رقم 2 . ( 4 ) - و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1991 و 1992 . ( 6 ) - الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة تحت رقم 4 .