حسن بن زين الدين العاملي
508
منتقى الجمان
وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس به ( 4 ) . وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ قال : لا بأس ، قال : وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس ، والطير إن كان لها ( 5 ) . ( باب ميقاتي الامساك والافطار في الصوم وأحكامهما ) صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من
--> ( 1 ) - الكافي باب السواك للصائم تحت رقم 3 . ( 2 ) - التهذيب في حكم العلاج للصائم تحت رقم 25 ، والاستبصار باب السواك للصائم تحت رقم 4 . ( 3 ) - الكافي باب مضغ العلك للصائم تحت رقم 1 . ( 4 ) - المصدر باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 2 ولا يبعد سقوط الحلبي مر في وضوء الصائم آنفا . ( 5 ) - الكافي باب الصائم يذوق القدر تحت رقم 1 .