حسن بن زين الدين العاملي
500
منتقى الجمان
وهذا الحديث أيضا رواه الكليني ( 1 ) في الحسن من طريق علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير بسائر السند . صحر : وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر ؟ قال : يتم صومه ولا قضاء عليه ( 2 ) . قلت : هذا الحديث محمول على من استمر به النوم إلى طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله ، جمعا بينه وبين ما سلف من الأخبار الكثيرة . ويحتمل أيضا الحمل على التقية كجملة أخبار ضعيفة وردت بتأخير الغسل إلى أن يطلع الفجر . محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال : لا بأس ( 3 ) . قلت : لا مخالفة في هذا الخبر لما سلف فإن نفي البأس فيه معلق بالنومة الأولى ، ولا إشكال في جوازها وعدم ترتب القضاء عليها ، لكن يجب تقييد ذلك يما إذا لم يعتمد النوم حتى يصبح ، فقد مر في خبر الحلبي أنه يقضي صومه والحال هذه ويستغفر ربه . وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأيوب ابن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم
--> ( 1 ) - الكافي باب أدب الصائم تحت رقم 6 . ( 2 ) - التهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان تحت رقم 15 . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1900 .