حسن بن زين الدين العاملي

497

منتقى الجمان

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ؟ قال : لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه ( 1 ) . ورواه الصدوق ( 2 ) بطريقه عن الحلبي وقد مضى عن قرب . ورواه الشيخ ( 3 ) أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . وفي هاتين الروايتين إسقاط كلمتي ( عز وجل ) وفي رواية الشيخ ( فليتم ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنقض القبلة الصوم ( 4 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 5 ) . ورواه في موضع آخر من التهذيب ( 6 ) بإسناده عن محمد بن علي بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ببقية الطريق . وفي المتن : ( والعود الرطب يجد طعمه ، فقال : لا بأس ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة النهار أحب ( 7 ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب أكل أو شرب ناسيا تحت رقم 1 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1892 . ( 3 ) - التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 11 بلفظ الكافي . ( 4 ) - التهذيب باب حكم الساهي والغالط تحت رقم 12 . ( 5 ) - التهذيب باب الزيادات من صيامه تحت رقم 61 . ( 6 ) - و ( 7 ) المصدر باب حكم العلاج للصائم تحت رقم 20 و 18 .