حسن بن زين الدين العاملي
452
منتقى الجمان
فيقسمه فيهم ولا يعرفونه ، فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق بألف درهم في كل سنة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 4 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي نصر قال : قرأت في كتاب أبي الحسن إلى أبي جعفر عليهما السلام : يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركيت أخرجوك من الباب الصغير وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال أحد منك خيرا ، وأسئلك بحقي عليك [ أن ] لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير ، وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا ، والكثير إليك ، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة من خمسين وعشرين دينارا ، والكثير إليك ، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الكافي باب صدقة الليل تحت رقم 1 . ( 2 ) - الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم من أبواب الصدقة تحت رقم 2 . ( 3 ) - الكافي باب كراهية رد السائل من أبواب الصدقة تحت رقم 2 . ( 4 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 55 . ( 5 ) - الكافي كتبا الزكاة باب الانفاق تحت رقم 5 .