حسن بن زين الدين العاملي
435
منتقى الجمان
قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج الله عنه من حجارته مصفى الخمس ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثر هل فيه شئ ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ( 3 ) . وقد مر هذا الحديث في باب زكاة النقدين أيضا . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، عن أحمد ، وعبد الله بني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ فقال ، الخمس ، والرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ، فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 4 ) . وبالاسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 5 ) .
--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب الخمس والغنائم تحت رقم 3 و 4 . ( 3 ) - التهذيب باب زيادات الأنفال تحت رقم 13 . ( 4 ) - و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1645 و 1647 .