حسن بن زين الدين العاملي
429
منتقى الجمان
وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد على كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ( 1 ) وروي الصدوق هذين الخبرين ( 2 ) أما الأول فعن محمد بن الحسن ين الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن خالد ببقية الطريق . وأما الثاني فعلقه عن ابن نجران ، وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال . وطريقه إلى ابن أبي نجران ، محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وإلى علي بن الحكم : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم . ورواهما الشيخ ( 3 ) معلقين عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط على كل إنسان حر أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا ( 5 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الرحمن الحذاء - هو أيوب بن عطية - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة أنها تجب
--> ( 1 ) - الكافي باب الفطرة تحت رقم 2 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 2061 و 2062 . ( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب كمية الزكاة تحت رقم 1 و 2 و 5 و 4 .