حسن بن زين الدين العاملي

426

منتقى الجمان

الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحصر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم الفطرة واجبة على من يعول من ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا أو مملوك وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر . وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة عليه فطرة ؟ قال : لا ( 1 ) . وروى المسألة الأولى من هذا الحديث في زيادات كتاب الصيام [ بالرقم [ بالقرم 105 ] بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج عن الشهر . وكان الظاهر في هذا الاسناد أن يكون معلقا عن محمد بن الحسين ولكن الممارسة ترشد إلى أنه منتزع من كتب محمد بن علي بن محبوب بصورته هناك . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( 2 ) . محمد بن علي بطريقه ، عن علي بن جعفر ( وقد مر غير بعيد ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته ( 3 ) . قال الصدوق - رحمه الله - مشيرا إلى هذا الحديث بعد إيراده له : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب كتاب الزكاة باب زكاة الفطرة تحت رقم 5 و 9 . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 2072 .