حسن بن زين الدين العاملي
416
منتقى الجمان
فإنه لم يجد لها أهلا ( 1 ) ، ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت لها ضامن حتى يخرجها ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال : ليس عليه شئ ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس ( 5 ) . وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ( 6 ) . وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلي الأولى قبل الزوال ( 7 ) ؟ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
--> ( 1 ) - كذا في جميع النسخ من الكتاب والمصدر ، والظاهر كونه تحريف ( فإن لم يجد لها أهلا ) أو ( فان هو لم يجد لها أهلا ) . ( 2 ) - و ( 3 ) و ( 4 ) الكافي ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد تحت رقم 4 و 5 و 7 . ( 5 ) - و ( 6 ) و ( 7 ) الكافي باب أوقات الزكاة تحت رقم 7 و 8 و 9 .