حسن بن زين الدين العاملي
414
منتقى الجمان
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر تخرج ( 1 ) . ورواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه ( 2 ) ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن خالد البرقي أنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج - الحديث وفي المتن ( بقيمة ما يسوي ) . ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ( 3 ) أيضا ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبي جعفر الثاني قال : كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث - وساق الحديث كما في رواية ابن بابويه إلى أن قال : - فأجابه عليه السلام : أيما تيسر يخرج . محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان ( 4 ) قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة والدرهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب : ذلك جايز ( 5 ) . قلت : ليس المراد من ( الصادق ) هنا المعنى المعروف له لأن الكاتب بعيد
--> ( 1 ) - الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض تحت رقم 1 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1623 . ( 3 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 5 . ( 4 ) - يعني محمد بن عبد الجبار القمي شيخ سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ومحمد ابن يحيى العطار والحميري . ( 5 ) - التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة تحت رقم 3 ، وقال الشيخ : محمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال ، فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه .