حسن بن زين الدين العاملي

412

منتقى الجمان

إسحاق ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري . وقبل الحديث المعلق عن الحسين بن سعيد ، خبران معلقان عن سعد بن عبد الله . فظهر بذلك وغيره من القرائن أن ضمير ( عنه ) عايد إلى سعد بن عبد الله وأن الخبر المعلق عن الحسين معترض في البين كما وقع للشيخ في غيره من المواضع التي سلف منها جملة ، ويأتي بقاياها إن شاء الله تعالى . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيأخذها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس به ( 3 ) . ورواه الصدوق ( 4 ) ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى بسائر السند ، وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام - الحديث . ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب تعجيل الزكاة تحت رقم 3 و 9 . ( 3 ) - الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض تحت رقم 2 . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1622 . ( 5 ) - التهذيب باب زيادات الزكاة تحت رقم 6 .